هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض
أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في صغار
الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في
أولادها شئ حتى يحول عليه الحول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي في بعض الأحاديث أنه يعد
صغيرها وكبيرها ( 2 ) ، وقد حمله الشيخ ( 3 ) وغيره ( 4 ) على مضي حول للصغار
فإنها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنها تعد ولا تأخذ زكاتها
إلا بعد الحول أو يحمل ، على الاستحباب أو على التقية .
10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الا كيلة ولا الربى ولا شاة
اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * وأن
الجميع يعد .
[ 11669 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في الأكيلة ولا في
الربى - التي تربى اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 الآتي من هذه الأبواب .
( 3 ) راجع التهذيب 4 : 25 / ذيل حديث 59 ، والاستبصار 2 : 23 / ذيل حديث 62 .
( 4 ) راجع جواهر الكلام 15 : 104 ، والوافي 2 : 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام .
الباب 10
فيه 3 أحاديث
* - ذات العوار : ذات العيب . ( مجمع البحرين - عور - 3 : 417 ) .
1 - الفقيه 2 : 14 / 37 .