أبي عمير ، عن ابن أذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج .
[ 11665 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي ( عليه
السلام ) لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليها الحول . . .
الحديث .
[ 11666 ] 3 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ( 2 ) .
[ 11667 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون
بن مسلم ( 1 ) عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : ما كان من هذه الأصناف
الثلاثة : الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم
ينتج
[ 11668 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن
هامش
2 - الكافي 3 : 531 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 3 : 535 / 4 .
( 1 ) فيه دلالة على أن الجذع ما كمل له سنة ، وقال الجوهري : الجذع : ولد الشاة في السنة
الثانية . ( الصحاح - جذع - 3 : 1194 ) . " منه قده " .
( 2 ) الفقيه 2 : 15 / 39 .
4 - التهذيب 4 : 41 / 104 ، والاستبصار 2 : 24 / 66 ، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الاستبصار : مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 4 : 42 / 108 ، والاستبصار 2 : 23 / 63 .