الصهبان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سماعة ، عن رجل ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يزكي من الإبل والبقر والغنم
إلا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن .
[ 11663 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب
عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنزلت آية
الزكاة ( 1 ) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مناديه
فنادى في الناس : إن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال : - ثم
لم يعرض ( 2 ) لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول . . . الحديث .
ورواه الكليني كما سبق ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
9 - باب اشتراط مضى حول للصغار بعد الولادة في وجوب
الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات
[ 11664 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
3 - الفقيه 2 : 8 / 26 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 1 ) في المصدر : أنزلت إليه اية الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل
عليهم ) التوبة 9 : 103 .
( 2 ) في المصدر : يتعرض .
( 3 ) في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 4 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 من أبواب
ما تجب فيه الزكاة .
( 5 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب زكاة الذهب
والفضة .
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 533 / 3 .