12 = باب انه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على
المشترى ويرجع بها على البائع الا ان يؤديها البايع ولو تلف
المال بغير تفريط سقطت
[ 11674 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يزك ، إبله أو شاءه ( 1 ) عامين فباعها
على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه ( 2 ) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع .
[ 11675 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو
متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال : ليس عليه شئ .
أقول : ويأتي ما يدل على الضمان مع التفريط ، ( 1 )
13 - باب ما يجوز أخذه بد لا عن الواجب من أسنان الإبل
[ 11676 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن
هامش
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 531 / 5 .
( 1 ) في المصدر : شاته .
( 2 ) في المصدر : منه .
2 - الكافي 3 : 531 / 6 .
( 1 ) يأتي في الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .
الباب 13
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .