عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 1 ) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ( 2 ) .
أقول : حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العد ( 3 ) ، وهو جيد
لما يأتي ( 4 ) .
[ 11670 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تؤخذ
أكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة ، ولا الكبش
الفحل .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله ( 1 )
.
[ 11671 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ،
وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث زكاة الإبل - قال :
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 535 / 2 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 99 / 26 .
( 3 ) راجع منتفى الجمان 2 : 87 ، وروضة المتقين 3 : 69 ، والوافي 2 : 14 الباب 6 من
أبواب زكاة الأنعام الثلاثة .
( 4 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 الآتيين من هذه الباب .
2 - الكافي 3 : 535 / 3 .
( 1 ) الفقيه 2 : 14 / 38 .
3 - التهذيب 4 : 20 / 52 ، والاستبصار 2 : 19 / 56 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب
2 ، وأورده بسند اخر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .