[ 11660 ] 8 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الإبل العوامل عليها
زكاة ؟ فقال : نعم عليها زكاة .
أقول : ذكر الشيخ أن الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمار ،
يعني : أنها حديث واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة ، ثم حملها على
الاستحباب مع أن الأول لا تصريح فيه بكونها عوامل ولا معلوفة ، ويحتمل
الحمل على التقية .
8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام
[ 11661 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي
بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله
( عليهما السلام ) قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ - إلى أن
قال : - وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ، فإذا حال
عليه الحول وجب عليه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
نحوه ( 1 ) .
[ 11662 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أبي
هامش
8 - التهذيب 4 : 42 / 106 ، والاستبصار 2 : 24 / 68 .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
الباب 8 فيه 3 أحاديث .
1 - التهذيب 4 : 41 / 103 ، والاستبصار 2 : 23 / 65 .
( 1 ) الكافي 3 : 534 / 1 .
2 - التهذيب 4 : 43 / 109 ، والاستبصار 2 : 23 / 64 .