حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد
والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا في البقر : في
كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شئ ، وفي أربعين
بقرة ( 1 ) مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين ،
فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة . وليس فيما بين الأربعين إلى الستين
شئ ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها
تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى
تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين
ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف
شئ ولا على الكسور شئ . . . الحديث
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : التبيع : هو الذي دخل في الثانية : والمسنة هي التي دخلت
في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء ( 3 ) ، وقد
تقدم ما يدل على
المقصود ( 4 ) .
5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر
[ 11648 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت
له : في الجواميس شئ ؟ قال مثل ما في البقر .
هامش
( 1 ) في التهذيب زيادة : بقرة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) التهذيب 4 : 24 / 57 .
( 3 ) راجع قواعد العلامة : 53 ، والمعتبر : 263 .
( 4 ) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 534 / 2 .