السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى فقد
أربى ، وكل مسكر حرام .
قال الصدوق ، قال أبو عبيد : التيعة : الأربعون من الغنم .
والتيمة يقال : إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى
ويقال : إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها .
والسيوب : الركاز .
ويقال : الخلاط ، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما
ثمانون وللآخر أربعون
والوراط : الخديعة والغش ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا وراط
مثل قوله ( عليه السلام ) : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع .
والشنق : ما بين الفريضتين .
والشغار : أن يخطب الرجال إلى الرجل أخته أو بنته على أن يزوجه هو
أيضا ابنته أو أخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك .
والاحباء : بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
7 - باب اشتراط السوم في الانعام وان لا تكون عوامل فلا
تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب .
[ 11653 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد
بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
الباب 7
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3 : 531 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 3 من هذه الأبواب .