عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال على
ما في بعض النسخ الصحيحة : فإذا بلغت خمسا وعشرين ( فإن زادت
واحدة ) ( 1 ) ففيها بنت مخاض - إلى أن قال - فإذا بلغت خمسا وثلاثين ( فإن
زادت واحدة ) ( 2 ) ففيها ابنه لبون ، ثم قال : إذا بلغت خمسا وأربعين
( وزادت واحدة ) ( 3 ) ففيها حقة ، ثم قال : فإذا بلغت ستين ( وزادت
واحدة ) ( 4 ) ففيها جذعة ، ثم قال : فإذا بلغت خمسة وسبعين ( وزادت
واحدة ) ( 5 ) ففيها بنتا لبون ، ثم قال فإذا بلغت تسعين ( وزادت واحدة ) ( 6 )
ففيها حقتان ، وذكر بقية الحديث مثله .
أقول : حمله الشيخ على التقية لأنه موافق لمذهب العامة ، قال : وقد
صرح بذلك عبد الرحمن بن الحجاج في حديثه في قوله : هذا فرق بيننا
وبين الناس .
قال : ويحتمل أن يكون أراد : فإذا بلغت خمسا وعشرين
فزادت واحدة ففيها بنت مخاض ، قال : ولو صرح بذلك لم يكن فيه تناقض
فيجوز تقديره لورود الاخبار المفصلة ، وكذا يقدر في بقية الحديث .
هذا ملخص كلامه .
ويمكن الحمل على الاستحباب ، وحمله السيد المرتضى على كون
بنت المخاض على وجه القيمة ، للخمس شياه لجواز إخراج القيمة ( 7 ) ، وعلى
رواية الصدوق فلا إشكال فيه .
واعلم أن ابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون التي
دخلت في الثالثة ، والحقة التي دخلت في الرابعة ، والجذعة التي دخلت في
الخامسة ، ذكره جماعة من الفقهاء ( 8 ) واللغويين ، ويأتي ما يدل على المقصود . ( 9 )
هامش
( 1 ) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني .
( 2 ) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني .
( 3 ) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني .
( 4 ) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني .
( 5 ) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني .
( 6 ) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني .
( 7 ) راجع الانتصار : 81 .
( 8 ) راجع البحار 96 : 51 ، والمعتبر 263 ، والتذكرة 213 .
( 9 ) يأتي ما يدل عليه بعمومة في الأبواب 3 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب ، وفي الباب 5 من
أبواب زكاة الذهب والفضة .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .