ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت
أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت
الغنم ففي كل مائة شاة . . الحديث
أقول : حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحا فلا ينافي
الحديث الأول ، ولو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله
على التقية ذكره جماعة من علمائنا ( 1 ) .
[ 11651 ] 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال ، سألته
عن الزكاة في الغنم ؟ فقال : من كل أربعين شاة شاة ، وفي كل مائة شاة
شاة ، وليس في الغنم كسور .
أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق ( 1 ) .
[ 11652 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد
بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام
باسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كتب لوائل بن حجر
الحضرمي ولقومه : من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت
باقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وعلى التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي
هامش
( 1 ) راجع منتقى الجمان 2 : 91 ، جواهر الكلام 15 : 84 و 85 ، ورياض المسائل 1 :
266 .
3 - قرب الإسناد : 102 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
4 - معاني الأخبار : 275 / 1 .