ورواه الصدوق باسناده عن حريز ( 1 ) . 6 - باب تقدير النصب في الغنم وما يجب في كل نصاب
منها
. [ 11649 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل
عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الشاة ( 1 ) : في كل أربعين
شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ
عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا
زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ
مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة
واحدة ففيها ثلاث شياة ، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ
ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة ، فإذا زادت واحدة
ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة
شاة ، وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس
في النيف شئ .
وقالا : كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا
حال عليه الحول وجب عليه .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[ 11650 ] 2 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 14 / 36 .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 534 / 1
( 1 ) في المصدر والتهذيبين : في الشاة .
( 2 ) التهذيب 4 : 25 / 58 ، والاستبصار 2 : 22 / 61 .
2 - التهذيب 4 : 25 / 59 ، والاستبصار 2 : 23 / 62 ، وأورد مثل ذيله عن أبي بصير في
الحديث 3 من الباب 10 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .