أبواب زكاة الأنعام .
1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل
والبقر والغنم ، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب ،
وأنه لا يضم أحدها إلى الاخر
[ 11637 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل
شئ . . الحديث .
[ 11638 ] 2 - وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل كن أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكيهن ؟ قال : لا يزكي شيئا منهن ، لأنه ليس شئ منهن تاما ، فليس تجب
فيه الزكاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ( 1 ) .
هامش
أبواب زكاة الأنعام
الباب 1
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 - الفقيه 2 : 11 / 32 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 1 وأخرى في الحديث 1
من الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب
زكاة الغلات .
( 1 ) التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120 .