64 - باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد
الامام بل يركع ثم يلحقه ، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا
بالتسليم قبله سهوا ، وان له نية الانفراد مع العذر
( 11046 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه
فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط السجود ، أيركع ثم يلحق بالامام
والقوم في سجودهم ؟ أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته
معهم ، ولا شئ عليه .
( 11047 ) 2 - وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام
فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت ، أو
يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام .
ورواه الشيخ والصدوق باسنادهما عن علي بن جعفر ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر مثله ( 2 ) . ( 11048 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون الرجل يكون
هامش
الباب 64
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 55 / 188 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة .
2 - التهذيب 2 : 349 / 1446 .
( 1 ) الفقيه 1 : 261 / 1191 ، والتهذيب 3 : 283 / 842 .
( 2 ) قرب الإسناد : 95 .
3 - التهذيب 2 : 349 / 1445 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب التسليم .