السلام ) قال : أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون
مربض ( 1 ) فرس .
( 11041 ) 4 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز عن
زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما
لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم إماما .
63 - باب عدم جواز علو الامام عن المأموم بما يعتد به
كالدكان وجواز العكس ، واستحباب المساواة ، وجواز
الامرين في الأرض المنحدرة
( 11042 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال :
إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز
صلاتهم ، فإن كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن
مسيل ، فإن كان أرضا مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في
الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة قال : لا بأس .
قال : وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال : لا
بأس .
هامش
( 1 ) في نسخة : مربط ( هامش المخطوط ) .
4 - مستطرفات السرائر : 74 / 16 ، وتقدم ما ينافي ذلك في الباب 46 ، وفي الباب 60 من هذه الأبواب .
الباب 63
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 386 / 9 .