خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال : يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن
أحب .
ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله ابن علي الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 11049 ) 4 - وعنه ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام ، قال : ليس بذلك بأس .
( 11050 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو
فيسلم قبل أن يسلم الامام ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة وغيرها ( 1 ) .
65 - باب سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة قبل أن يتفرقوا
لا بعده ، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد
( 11051 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن لي بن
الحكم ، عن أبان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال : إذا كان
دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذن
وأقام .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 257 / 1163 .
4 - التهذيب 3 : 55 / 189 .
5 - التهذيب 2 : 349 / 1447 .
( 1 ) تقدم في الباب 17 من أبواب الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التسليم .
الباب 65
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 281 / 1120 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الاذان .