قال : وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره ، وكان
الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته ،
وإن كان أرفع منه بشئ كثير .
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 11043 ) 2 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ، عن
مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي
بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم إن
كان الامام أسفل منهن الحديث .
( 11044 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن صفوان ، عن محمد بن عبد الله ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الامام يصلي في موضع والذي خلفه يصلون في موضع أسفل منه ، أو
يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه ، فقال : يكون مكانهم
مستويا الحديث .
( 11045 ) 4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال :
وسألته عن الرجل هل يحل له أن يصلي خلف الامام فوق دكان ؟ قال : إذا
كان مع القوم في الصف فلا بأس .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 253 / 1146 .
( 2 ) التهذيب 3 : 53 / 185 .
2 - التهذيب 3 : 53 / 183 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 3 : 282 / 835 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب السجود .
4 - مسائل علي بن جعفر : 112 / 32 .