أجزأه تكبيرة واحدة - إلى أن قال - ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة
الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن
أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة .
أقول : هذا محمول على الجواز أو على تفرق الصفوف . وتقدم ما يدل
على ذلك في الاذان ( 1 ) .
6 - باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد
ووجوب تشهده في محله أيضا
( 11055 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أيوب ، عن العباس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ، وداود بن الحصين قال :
سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي
الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ؟
قال : نعم ، قلت : كلهن ؟ قال : نعم وإنما هي بركة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيوب بن نوح مثله ، وترك داود بن
الحصين ( 1 ) .
( 11056 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن
يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يسبقني الامام
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 25 من أبواب الاذان .
الباب 66
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 56 / 196 ، 281 / 832 .
( 1 ) المحاسن : 326 / 72 .
2 - الكافي 3 : 381 / 3 .