62 - باب انه لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى
ولا بين الصفين
( 11038 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى
بعض ، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد
إنسان إذا سجد .
( 11039 ) 2 - قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلى قوم و ( 1 ) بينهم
وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله
يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس
لهم تلك بصلاة ، وإن كان شبرا أو جدارا ( شبرا واحدا ) ( 2 ) - إلى أن قال - أيما امرأة صلت
خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاة قال : قلت : فان جاء
إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل
بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة نحوه ، إلا أنه أسقط حكم المرأة ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
( 11040 ) 3 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
الباب 62
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 253 / 1143 .
2 - الفقيه 1 : 253 / 1144 ، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب .
( 1 ) كتب في الأصل على الواو علامة نسخة .
( 2 ) في الفقيه : سترا أو جدارا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 3 : 385 / 4 .
3 - الفقيه 1 : 253 / 1145 .
( 4 ) التهذيب 3 : 52 / 182 .