( 10474 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع ، قال : يسلم ثم يقوم فيصلي
ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ .
( 10475 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن
الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا ، قال : يعيد الصلاة .
أقول : حمله الشيخ على المغرب والغداة ، ويمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين لما مر ( 1 ) ، أو على الانكار .
( 10476 ) 8 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب يعني العقرقوفي ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين
فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم ( 1 ) بعدهما .
( 10477 ) 9 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ، ويعقوب بن
يزيد جميعا ) ( 1 ) عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل شك فلم يدر أربعا
صلى أم اثنتين وهو قاعد ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ( ويسلم ثم
يسجد سجدتين ) ( 2 ) وهو جالس .
هامش
6 - التهذيب 2 ، 185 / 837 ، والاستبصار 1 : 372 / 1414 .
7 - التهذيب 2 : 186 / 741 ، والاستبصار 1 : 373 / 1417 .
( 1 ) مر في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
8 - التهذيب 2 : 185 / 738 .
( 1 ) في المصدر : تسلم .
9 - المحاسن : 331 / 95 .
( 1 ) في المصدر : عن يعقوب بن يزيد وأبوه .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .