14 - باب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا وجب عليه
البناء على الأربع وسجود السهو
( 10483 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم
سلم بعدهما .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 10484 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد
سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المرغمتين .
( 10485 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ،
عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر
خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم
بعدهما .
( 10486 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
الباب 14
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 355 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 195 / 767 .
2 - الكافي 354 / 1 .
3 - الكافي 3 : 355 / 6 .
4 - التهذيب 2 : 196 / 772 ، والاستبصار 1 : 380 / 1441 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
20 من هذه الأبواب .