( 10471 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة - في حديث - عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين
وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب
ويتشهد ولا شئ عليه الحديث .
أقول : هذا محمول على نفي الاثم والإعادة لا سجود السهو .
( 10472 ) 4 - وبالاسناد عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين
ثم يسلم ولا شئ عليه
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا كل ما
قبله .
( 10473 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى
الركعتين ، فقال : يصلي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى
ركعتين وأربع فهو سواء ، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث
والأربع .
هامش
3 - الكافي 3 : 351 / 3 ، التهذيب 2 : 186 / 740 ، والاستبصار
1 : 373 / 1416 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 3 : 350 / 3 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 192 / 759 ، والاستبصار 1 : 375 / 1423 ، جزء من حديث الكافي
الأصلي .
5 - الكافي 3 : 353 / 9 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .