( 10465 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن استوى
وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو
جالس يقصر ( 1 ) في التشهد .
( 10466 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن
أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة ؟
قال : فما ذهب وهمه إليه أن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم
بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، وغيره عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 10467 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي بصير أنه روى
فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين
وأربع سجدات جالسا ، فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك ،
وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك .
( 10468 ) 9 - وعن محمد بن مسلم ، أنه روى : إن ذهب وهمك إلى الثالثة
فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت
بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام ، وإلا ركعتين من جلوس ، فان ذهب
وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات
وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأم القرآن .
هامش
6 - التهذيب 2 : 185 / 736 ، والكافي 3 : 351 / 2 .
( 1 ) في الكافي : يقصد ( هامش المخطوط ) .
7 - التهذيب 2 : 185 / 735 .
( 1 ) الكافي 3 : 351 / 1 .
8 - المقنع : 31 .
( 1 ) في المصدر : الأربع بدل ( صلاتك ) .
9 - المقنع : 31 .