أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
11 - باب ان من شك ين الاثنتين والأربع بعد اكمال
السجدتين وجب عليه البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين قائما
بعد التسليم ويسجد للسهو
( 10469 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه قال : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ، ولم يذهب وهمك
إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأم الكتاب
ثم تشهد وتسلم ، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن
كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان عن الحلبي ، مثله ( 1 ) .
( 10470 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ،
عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا
يدري ركعتين صلى أم أربعا ، قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين
وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، فإن كان صلى
أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ،
وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 229 / 1015 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 353 / 8 .
2 - الكافي 3 : 352 / 4 ، التهذيب 2 : 186 / 739 ، والاستبصار 1 : 372 / 1315 .
( 1 ) في المصدر الأربع .