أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
12 - باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه
كان صلى الظهر ركعتين
( 10478 ) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه
كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في
صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع ؟ فأجاب :
إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم
يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر
بعد ذلك .
13 - باب ان من شك بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه
البناء على الأربع ثم صلاة ركعتين قائما وركعتين جالسا أو ركعة
قائما وركعتين جالسا ويسجد للسهو
( 10479 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي إبراهيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ؟ فقال : يصلي ركعة ( 1 ) من قيام
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 8 وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الاحتجاج : 488 .
الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 230 / 1021 .
( 1 ) كذا في أصل المخطوط وفي هامشه عن نسخة : ركعتين ، وقد كتبها المصنف في الأصل ثم شطب عليها وكتبها في الهامش .