أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة ، فقال : اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا
إلى صلاتكم .
( 9937 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : إذا وقع الكسوف أو
بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوفت
فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من
الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى .
6 - باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد
( 9938 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عاصم ، عن أبي بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله عليه
السلام في شهر رمضان فوثب وقال : إنه كان يقال : إذا انكسف القمر
والشمس فافزعوا إلى مساجدكم .
( 9939 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله :
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره ، لا
ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى
مساجدكم .
( 9940 ) 3 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام
هامش
4 - الفقيه 1 : 346 / 1530 .
1 ادعى بعض الأصحاب الإجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا والحق إن الخلاف موجود
منه قده .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 293 / 887 .
2 - الفقيه 1 : 341 / 1510 .
3 - المقنعة 35 .