5 - باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم
ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وإن اتفق في وقت نافلة
الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة : وحكم ضيق
وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف
( 9934 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال :
ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صل صلاة الكسوف
قبل صلاة الليل .
( 9935 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت
فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صليت
الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك
واقض فريضتك ثم عد فيها ، قلت : فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا
صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيتهما نبدأ ؟ فقال : صل صلاة الكسوف
واقض صلاة الليل حين تصبح .
( 9936 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل
هامش
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 464 / 5 .
2 - التهذيب 3 : 155 / 332 .
1 في المصدر : صلينا .
3 - التهذيب 3 : 293 / 888 .