تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
5 - باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وإن اتفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة : وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف ( 9934 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل . ( 9935 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها ، قلت : فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيتهما نبدأ ؟ فقال : صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح . ( 9936 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل
هامش
الباب 5 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 464 / 5 . 2 - التهذيب 3 : 155 / 332 . 1 في المصدر : صلينا . 3 - التهذيب 3 : 293 / 888 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 490 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث