أقول : يأتي وجهه 1 .
( 9945 ) 5 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن المحسن بن أحمد ، عن يونس بن
يعقوب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : انكسف القمر فخرج أبي عليه السلام
وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثماني ركعات كما يصلي ركعة
وسجدتين .
قال الشيخ : الوجه في هذين الحديثين التقية لأنهما موافقان لمذهب بعض
العامة ، وعلى الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها .
أقول : ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أخرى وأنه صلى بعدها صلاة
الكسوف لاتساع الوقت ، ويكون الفرض جواز ذلك مع السعة .
( 9946 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا " ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن
صلاة الكسوف كم هي ركعة أو كيف نصليها ؟ فقال : هي عشر ركعات
وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة
إلا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كل
ركعتين قبل الركوع ، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع
والسجود ، فان فرغت قبل أن ينجلي 2 فاقعد 3 وادع الله حتى ينجلي فإن
انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي ، وتجهر بالقراءة ، قال : قلت :
هامش
1 يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
5 - التهذيب 3 : 292 / 880 والاستبصار 1 : 453 / 1754 .
6 - الكافي 3 : 463 / 2 .
1 نسخة زيادة : هي هامش المخطوط .
2 في المصدر والتهذيب : ينجلي .
3 في نسخة : فأعد هامش المخطوط .