يفرقها 1 بينها ؟ قال . أجزأه أم القرآن في أول مرة ، فإن قرأ خمس سورة مع
كل سورة أم الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من
القراءة ، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة .
( 9942 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف فقال : عشر
ركعات وأربع سجدات ، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك
مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك ، قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ،
قال : فليقرأ ستين آية في كل ركعة ، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة
الكتاب ، قال : فإذا غفلها أو كان نائما " فليقضها .
( 9943 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن
علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) قال : صلاة الكسوف عشرة
ركعات وأربع سجدات ، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم .
( 9944 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي
البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا " صلى في
كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ، قام فقرأ ثم ركع ،
ثم رفع رأسه ثم ركع ، ثم قام فدعا مثل ركعتين ، ثم سجد سجدتين ،
ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء .
هامش
1 في نسخة : ففرقها هامش المخطوط .
2 - التهذيب 3 : 294 / 890 والاستبصار 1 : 452 / 1751 وأورد ذيله في الحديث 6 من
الباب 10 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 3 : 292 / 881 الاستبصار 1 : 452 / 1752 وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 12 من هذه الأبواب
- 4 التهذيب 3 : 291 / 879 والاستبصار 1 : 452 / 1753 .