4 - باب ان وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء
وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات
( 9929 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام ) أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة ، منها
صلاة الكسوف .
( 9930 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها
الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 1
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد ابن
حمران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وذكر مثله .
( 9931 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن الحجال عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، قال : فقال أبو عبد الله عليه
السلام إذا انجلى منه شئ فقد انجلى .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان .
هامش
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 278 / 1265 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المواقيت
وصدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات .
2 - الكافي 3 : 464 / 4 أورة في الحديث 1 وذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
1 التهذيب 3 : 293 / 886 .
2 التهذيب 3 : 155 / 331 .
3 - التهذيب 3 : 291 / 877 .
1 الفقيه 1 : 347 / 1535 .