تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
4 - باب ان وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات ( 9929 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ) أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة ، منها صلاة الكسوف . ( 9930 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 1 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد ابن حمران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وذكر مثله . ( 9931 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا انجلى منه شئ فقد انجلى . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان .
هامش
الباب 4 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 278 / 1265 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المواقيت وصدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات . 2 - الكافي 3 : 464 / 4 أورة في الحديث 1 وذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . 1 التهذيب 3 : 293 / 886 . 2 التهذيب 3 : 155 / 331 . 3 - التهذيب 3 : 291 / 877 . 1 الفقيه 1 : 347 / 1535 .