عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا
بعدهما شئ ، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب 2 وكذا الذي قبله .
( 9773 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال : سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الإمام أو بعده ؟
قال : لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 1 .
8 - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه
( 9774 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبد الله ،
والفضيل بن يسار جميعا " ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في السفر
جمعة ولا أضحى ولا فطر .
( 9775 ) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ،
عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إنما
صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بإمام .
هامش
2 التهذيب 3 : 128 والاستبصار 1 : 448 / 1733 .
12 - قرب الإسناد : 98 .
1 تقدم في الحديث 3 من الباب 6 وتقدم ما يدل على حكم التنفل قبلها وبعدها في الحديث 4
من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة . في حديث 2 من الباب 1 والحديث 10 من
الباب 2 وفي الباب 6 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 8 من
الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 283 / 1287 و 271 / 1236 ورواه في المحاسن 372 / 136 بسند آخر .
2 - التهذيب 3 : 287 / 862 .