محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيت الهلال منذ ثلاثين
يوما " أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ،
فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار 1 ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى
الغد فصلى بهم .
( 9780 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد رفعه قال : إذا أصبح الناس صياما "
ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من
الغد أول النهار إلى عيدهم .
ورواه الصدوق مرسلا " 1 ، والذي قبله بإسناده ، عن محمد بن قيس .
10 - باب كيفية صلاة العيدين وقراءتها وقنوتها وتكبيرها
وجملة من أحكامها
( 9781 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام قال : إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه
في غيرها من الصلوات لأن التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى
وعافى ، كما قال الله عز وجل : " ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم
تشكرون " 1 وإنما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتا
عشرة تكبيرة ، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما لأن السنة في
صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات ،
هامش
1 أضاف في الكافي : وصلى في .
2 - الكافي 4 : 169 / 2 وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان .
1 الفقيه 2 : 110 / 468 .
الباب 10
فيه 21 حديثا .
1 - الفقيه 1 : 331 / 88 14 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب .
1 البقرة 2 : 185 .