تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيت الهلال منذ ثلاثين يوما " أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار 1 ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم . ( 9780 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد رفعه قال : إذا أصبح الناس صياما " ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم . ورواه الصدوق مرسلا " 1 ، والذي قبله بإسناده ، عن محمد بن قيس . 10 - باب كيفية صلاة العيدين وقراءتها وقنوتها وتكبيرها وجملة من أحكامها ( 9781 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام قال : إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأن التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى ، كما قال الله عز وجل : " ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون " 1 وإنما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة ، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسو بينهما لأن السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات ،
هامش
1 أضاف في الكافي : وصلى في . 2 - الكافي 4 : 169 / 2 وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان . 1 الفقيه 2 : 110 / 468 . الباب 10 فيه 21 حديثا . 1 - الفقيه 1 : 331 / 88 14 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب . 1 البقرة 2 : 185 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 433 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث