تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
( 9776 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين : الفطر والأضحى ؟ قال : نعم إلا بمنى يوم النحر . ورواه الصدوق باسناده عن سعد ابن سعد مثله 2 . ( 9777 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد جميعا " ، عن ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى . ( 9778 ) 5 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، ( في حديث ) قال : سألته عن صلاة العيد ، قال : في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير . أقول : لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب قاله الشيخ وغيره 1 وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا . 9 باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال وبعده ( 9779 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
هامش
3 - التهذيب 3 : 288 / 867 والاستبصار 1 : 447 / 1727 . 1 وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الخج - منه قده - هامش المخطوط . 2 الفقيه 1 : 323 / 1481 . 4 - التهذيب 3 : 2899 / 868 . 5 - التهذيب 3 : 283 وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 10 من هذه الأبواب . 1 راجع التهذيب 3 : 288 / ذيل الحديث 867 والمنتقى 1 : 579 . الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 169 / 1 والفقيه 2 : 109 / 467 وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان .