( 9776 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها
هل عليه صلاة العيدين : الفطر والأضحى ؟ قال : نعم إلا بمنى يوم
النحر .
ورواه الصدوق باسناده عن سعد ابن سعد مثله 2 .
( 9777 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد
جميعا " ، عن ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى .
( 9778 ) 5 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة ، ( في حديث ) قال : سألته عن صلاة العيد ، قال : في الأمصار كلها إلا
يوم الأضحى بمنى فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير .
أقول : لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب قاله الشيخ
وغيره 1 وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا .
9 باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال وبعده
( 9779 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
هامش
3 - التهذيب 3 : 288 / 867 والاستبصار 1 : 447 / 1727 .
1 وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الخج - منه قده - هامش المخطوط . 2 الفقيه 1 : 323 / 1481 .
4 - التهذيب 3 : 2899 / 868 .
5 - التهذيب 3 : 283 وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 10 من هذه الأبواب .
1 راجع التهذيب 3 : 288 / ذيل الحديث 867 والمنتقى 1 : 579 .
الباب 9
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 169 / 1 والفقيه 2 : 109 / 467 وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب
أحكام شهر رمضان .