عن محمد بن الحسين ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة جميعا " ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس .
( 9463 ) 15 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا
زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة .
( 9464 ) 16 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمد بن أبي عمر ( عمير ) قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال : نزل بها جبرئيل
مضيقة إذا زالت الشمس فصلها ، قال : إذا زالت الشمس صليت ركعتين
ثم صليتها ، فقال أبو عبد الله : أما أنا فإذا زالت الشمس لم
أبدأ بشئ قبل المكتوبة .
( 9465 ) 17 - محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة ، فقال : وقتها إذا زالت
الشمس فصل ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة
فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة .
( 9466 ) 18 - وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر
والحضر فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس وهي في ما سوى الجمعة ، لكل
صلاة وقتان ، وقال : وإياك أن تصلي قبل الزوال فوالله ما أبالي بعد العصر
صليتها أو قبل الزوال .
هامش
15 - الكافي 3 : 420 / 2 .
16 - الكافي 3 : 420 / 4 .
1 في نسخة : عمير - هامش المخطوط - وهو في المصدر .
17 - مصباح المتهجد : 323 أورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب .
18 - مصباح المتهجد : 324 .