( 9458 ) 10 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
عبد الرحمان بن عجلان 1 قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت
شاكا " في الزوال فصل الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة .
ورواه الكليني 2 عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة عن 3 محمد بن سنان مثله .
( 9459 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر
في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت
الظهر في غير يوم الجمعة .
( 9460 ) 12 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : وقت صلاة الجمعة يوم
الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من
المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام .
( 9461 ) 13 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : أول وقت الجمعة
ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فان رسول الله صلى
الله عليه وآله قال : لا يسأل الله عبد فيها خيرا " إلا أعطاه .
( 9462 ) 14 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن حماد ابن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، وعن محمد بن يحيى ،
هامش
10 - التهذيب 3 : 12 . 39 أورده عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت .
1 في الكافي : عبد الله بن عجلان .
2 الكافي 3 : 428 / 3 .
3 في نسخة : أو - هامش المخطوط .
11 - الفقيه 1 : 269 / 1227 .
12 - الفقيه 1 : 267 / 1220 أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب المواقيت .
13 - الفقيه 1 : 267 / 1223 .
14 - الكافي 3 : 420 / 1 . .