الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام .
( 9453 ) 5 - وعنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان 1 عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم
الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التكبير بها .
( 9454 ) 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة .
( 9455 ) 7 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن
عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال :
بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا يوم الجمعة أو في السفر ، فان وقتها حين
تزول الشمس .
( 9456 ) 8 - وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن سماعة والحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس .
( 9457 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، وعن ابن أبي
عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر قال : حدثني أنه سأل عن
الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ، فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس
بدأت بالفريضة .
هامش
5 - التهذيب 3 : 13 / 43 .
1 نسخة : ابن سنان - هامش المخطوط - .
6 - التهذيب 3 : 13 / 45 الاستبصار 1 : 412 / 1576 .
7 - التهذيب 3 : 13 / 45 الاستبصار 1 : 412 / 1577 أورد بإسناد آخر في الحديث 11 من
الباب 8 من أبواب المواقيت .
8 التهذيب 3 : 12 / 41 .
9 - التهذيب 3 : 12 / 40 الاستبصار : 412 / 1575 وأورده أيضا " في الحديث 2 من الباب
13 من هذه الأبواب . 1 الواو هنا لم ترد في المصدرين .