عيسى ، وعن محمد بن الحسن بن علان 1 جميعا " عن حماد بن عيسى ، عن
صفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله وفضيل بن يسار جميعا " ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما
وسع ، فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فان وقتها يوم
الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها .
( 9450 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
شمون ، عن عبد الله ابن القاسم ، عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر ، فقال : عند زوال
الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر .
( 9451 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول : إن من الأمور أمورا " مضيقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ،
والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر
إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد
حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام .
( 9452 ) 4 - وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين
تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا
محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل
هامش
1 وكذا في المصدر ويحتمله الأصل لكن جاء في بعض النسخ : زعلان و : ( بن زعلان ) .
2 - الكافي 3 : 431 / 2 .
3 - التهذيب 3 : 13 / 46 .
4 - التهذيب 3 : 12 / 42 أورد صدره في الحديث 1 من الباب 15 وذيله في الحديث 4 من الباب 6
من هذه الأبواب . ( * * )