الجمعة من بعد ، فأحب الله عز وجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي
صاروا إليه ، ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ، ومن انتظر
الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام ، ولان الصلاة مع الامام أتم وأكمل
لعلمه وفقهه وفضله وعدله ، ولأن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ، ولم تقصر
لمكان الخطبتين .
( 9441 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث قال : إنما
جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام . ( 9442 ) 5 - وعنه ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن
عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة
فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد
قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل
الركوع .
( 9443 ) 6 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
القنوت الجمعة ؟ ( إلى أن قال : ) قال : إنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان
فمن صلى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر الحديث .
( 9444 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال سألته عن الجمعة ، فقال : بأذان
وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام
الإمام على المنبر ، ثم يقعد
الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثم
هامش
4 - التهذيب 3 : 12 / 42 أورد بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 3 : 245 / 664 .
6 - التهذيب 3 : 245 / 665 أورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب القنوت .
7 - الكافي 3 : 424 / 7 أورده في الحديث 3 من الباب 25 هذه الأبواب .