يقوم فيفتتح خطبة ، ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى
بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله 1 .
( 9445 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم
الجمعة ؟ فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأما لمن صلى وحده فهي أربع
ركعات وإن صلوا جماعة .
أقول : هذا لا ينافي ما مر لأنه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن
الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة ،
وقد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير .
( 9446 ) 9 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا " من جامع
البزنطي عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا جمعة إلا بخطبة وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
أقول : وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإخفات في
القراءة .
7 - باب أنه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا " ( 9447 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
1 التهذيب 3 : 231 / 648 .
8 - الكافي 3 : 421 / 4 .
1 تقدم في الحديثين 1 . 2 من هذا الباب .
9 - المعتبر : 203 .
1 تقدم في الحديث 2 في الحديث 2 من الباب 25 وفي الباب 73 من أبواب القراءة وفي الحديثين 3 و 11
من الباب 5 من أبواب القنوت ويأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد .
الباب 7
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 419 / 7 .