3 - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يمينا "
وشمالا "
( 9231 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ؟ قال : لا ولا ينقض
أصابعه .
( 9235 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال :
قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات
فاحشا " وإن كنت قد تشهدت فلا تعد .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن إبراهيم
مثله 1 .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وذكر الذي قبله .
( 9233 ) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة عن زرارة أنه
سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله .
هامش
الباب 3
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3 : 366 / 12 والتهذيب 2 : 199 / 781 والاستبصار 1 6205 / 1544 أورده في
الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 3 : 360 / 10 أورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم وأورد صدره في
الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي وأورده في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
الأبواب وفي الحديث 2 من الباب من أبواب نواقض الوضوء .
1 التهذيب 2 : 323 / 1322 .
3 - التهذيب 2 : 199 / 780 والاستبصار 1 : 405 / 1543 .