( 9221 ) 10 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث )
قال : سألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال
يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله 1 . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه . ( 9225 ) 11 - وعنه عن ابن أبي نجران ، عن معاوية بن وهب قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال : لو أن
رجلا " رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه
فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها .
( 9223 ) 12 - وعنه عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له
رعاف له كيف يصنع ؟ قال : يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل
الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خلاد الطيالسي عن
إسماعيل بن عبد الخالق ، مثله
هامش
10 - التهذيب 2 : 323 / 1322 أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
وتقدم صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث 2 من الباب
3 من هذه الأبواب .
1 الكافي 3 : 365 / 10 .
2 التهذيب 2 : 323 / 1371 .
11 - التهذيب 2 : 327 / 1344 .
12 - التهذيب 2 : 328 / 1345 والاستبصار 1 : 403 / 1537 .
1 في المصدر زيادة : بهم .
2 قرب الإسناد : 60 .