( 9234 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة
جميعا " عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له
أن ينظر فيه أو يمسه ؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن
كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح .
ورواه علي بن جعفر في كتابه 1 .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : ينظر فيه أن يفتشه 2 .
( 9235 ) 5 - وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن
بشير عن حماد ابن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال
لا وما أحب أن يفعل .
أقول : حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يمينا " وشمالا " .
( 9236 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد
الصلاة .
( 9240 ) 7 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) - في حديث
هامش
4 - التهذيب 2 : 333 / 1374 .
1 مسائل علي بن جعفر : 186 / 367 .
2 قرب الإسناد : 89 .
5 - التهذيب 2 : 200 / 784 والاستبصار 1 : 405 / 1546 .
6 - الفقيه 1 : 2399 / 1057 أورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب القبلة وفي الحديث 1 من
الباب 25 من هذه الأبواب .
7 - الخصال : 622 ويأتي السند في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .