الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه مثله وزاد بعد قوله وإن
تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله : فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ولا ينقض
الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار
القبلة لما 1 مرقال : ويحتمل الحمل على التقية .
( 9228 ) 17 - وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال سألته عن
رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوءه ؟
فقال : لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة .
( 9229 ) 18 - وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال وسألته عن
رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يجوز له أن ينكص على عقيبه حتى
يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال إذا لم يلتفت فلا بأس .
( 9230 ) 19 - وعن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه أن عليا " عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة
الرعاف ولا القئ ولا الأز
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النواقض 1 وغيرها 2 .
هامش
1 مر في أحاديث هذا الباب .
17 - قرب الإسناد : 88 أورده في الحديث 14 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
18 - قرب الإسناد : 96 .
19 - قرب الإسناد : 54 .
1 تقدم في الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .
2 تقدم في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب النجاسات وفي الحديث 4 من الباب 1 والحديث 6 من الباب 3 من أبواب التسليم وفي الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه
الأبواب يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 40 وفي الحديث 2 من
الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة .