يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يقطع الصلاة شئ
كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع
رافع من الأرض فقد استترت .
أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في مكان المصلي 1 .
5 - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميت لا لذكر جنة
أو نار أو من خشية الله
( 9240 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج ،
أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى
يبكي ؟ فقال : قرة عين والله وقال : إذا كان ذلك فاذكرني عنده .
( 9241 ) 2 - قال وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر
الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة .
( 9245 ) 3 - قال : وروي أنه ما من شئ إلا وله كيل أو وزن إلا البكاء من
خشية الله ، فإن القطرة منه تطفي بحارا " من النيران ، ولو أن باكيا " بكى في أمة
لرحموا ، وكل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين عين بكت من خشية الله ،
وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله .
( 9243 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
هامش
1 تقدم في الباب 11 من أبواب مكان المصلي .
الباب 5
وفيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 208 / 940 .
2 - الفقيه 1 : 208 / 941 .
3 - الفقيه 1 : 208 / 942 أورد مسندا " عن الخصال في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب الدعاء
وعن الثواب في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب جهاد النفس .
4 - التهذيب 2 : 7 31 / 1295 والاستبصار 1 : 408 / 1558 .