الأربعمائة - قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن
يبدأ بالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير .
( 9238 ) 8 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا " من كتاب الجامع
للبزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في
صلاته هل يقطع ذلك صلاته ، قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه
فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك
صلاته ولكن لا يعود .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) . أقول : ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل
الحكم 2 ، وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة 3 ، وفي أحاديث نسيان
التسليم 4 ، وغير ذلك .
4 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلى
( 9239 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير
هامش
8 - مستطرفات السرائر : 53 / 2 .
1 قرب الإسناد : 96 .
2 يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .
3 تقدم في الباب 1 من أبواب القبلة .
4 تقدم في حديث 1 من الباب 3 من أبواب التسليم .
5 تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ويأتي في الباب 3 و 6 من أبواب الخلل .
الباب 4
وفيه حديث واحد
1 - التهذيب 2 : 323 / 1319 أورد في الحديث 10 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي .