ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب 1 وكذا الذي قبله
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا " من كتاب محمد بن علي بن
محبوب . عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن زرعة عن سماعة
مثله 2 .
( 9219 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن مهزيار عن فضالة ، عن
أبان عن سلمة عن أبي حفص 1 ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن عليا " ( عليه السلام ) كان يقو : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم
القئ ، فمن وجد أذى 2 فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني
إذا كان إماما " .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن
مهزيار مثله 3 .
( 9220 ) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن
عن السندي بن محمد ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة
كيف يصنع ؟ قال ينفتل 1 فيغسل أنفه ويعود في الصلاة وإن تكلم فليعد
الصلاة .
هامش
التهذيب 4 : 264 / 794 .
2 مستطرفات السرائر : 102 / 37 .
8 - التهذيب 2 : 325 / والاستبصار : 1 / 404 / 1540 .
1 في الاستبصار : عن مسلم عن أبي حفص وقد كتب المصنف ( عن سلمة أبي حفص ) ثم
أضاف ( عن ) بعد سلمة .
2 في نسخة : أزا " - هامش المخطوط - .
3 الكافي 3 : 366 / 11 .
9 - التهذيب 2 : 318 / 1302 والاستبصار 1 : 403 / 1536 .
1 في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) وهو موافق للمصدر .