39 باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في الصبح
بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما
( 7025 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) ، عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماما
تنتظر جماعة فالاذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو
بعدهما .
( 7053 ) 2 - ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن
عمران بن علي ) ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الأذان قبل
الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس .
( 7054 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود
بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها .
ورواه الكليني
، عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد عن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 39
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 285 / 1142 .
2 - الكافي 3 : 306 / 23 ، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث 6 من الباب 8 من هذه
الأبواب .
( 1 ) في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي .
3 - التهذيب 2 : 64 / 228 ، أورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 306 / 24 .