ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه .
( 7055 ) 4 - وعنه ، عن النضر عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث أذان الصبح - قال : ( السنة أن تنادي ) ( 1 ) به مع طلوع
الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان .
( 7056 ) 5 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأنماط ، عن أبي عبد الله أو أبي
الحسن ( عليهما السلام ) قال : قال يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن
للعصر على ست ركعات بعد الظهر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي أعداد الفرائض
ونوافلها ( 2 ) .
40 - باب ان من نسي الفصل بين الأذان والإقامة فلا شئ
عليه ويكره تعمد ترك الفصل وأقله التحميد .
( 7057 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
هامش
( 2 ) قرب الإسناد : 158 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 2 : 53 / 177 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : أما السنة فإنه ينادى . 5 - التهذيب 2 : 286 / 1144 .
( 1 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب الفرائض ونوافلها .
الباب 40
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 2 : 280 / 1114 ، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وتقدم
صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .