الله
37 باب ان من أراد قضاء صلوات استحب له أن يؤذن
للأولى ويقيم وأجزأه لكل واحدة من البواقي إقامة
واستحباب الإقامة للإعادة
( 7048 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد
بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا كان عليك قضاء
صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل
صلاة .
محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد ابن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 7049 ) 2 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها
بأذان وإقامة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يعيدها بإقامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
هامش
الباب 37
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 291 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت ، وقطعة
منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات .
( 1 ) التهذيب 2 : 282 / 340 .
2 - التهذيب 2 : 292 / 1124 .
( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت .