أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) - إلى أن قال - وعن الرجل ينسى أن يفصل بين
الأذان والإقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال : ليس عليه
شئ ، وليس له أن يدع ذلك عمدا سئل ما الذي يجزي من
التسبيح بين الأذان والإقامة ؟ قال : يقول : الحمد لله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 )
41 باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد
قامت الصلاة ، وعدم انتظار الامام بعد الإقامة وتقديم غيره .
( 7058 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي ( الوليد ) ( 1 ) حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) إذا قال : المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو
يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء
إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم
ورواه الصدوق باسناده ، عن حفص بن سالم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه حديث واحد .
1 - التهذيب 2 : 285 / 1143 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجماعة .
( 1 ) في نسخة : أبي ولاد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : الناس .
( 3 ) الفقيه 1 : 252 / 1137 .