36 - باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة
وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل
فريضتين
( 7045 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم
يصلي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة .
( 7046 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر
ابن أذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع
بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .
( 7047 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين مرسلا ، مثله إلا أنه قال : بين
الظهر والعصر بعرفة
ثم قال : بين المغرب والعشاء بجمع .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في
الجمعة ( 2 ) وفي الحج ( 3 ) ، إن شاء الله .
هامش
الباب 36
وفيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 282 / 1122 .
2 - التهذيب 3 : 18 / 66 ، أورده أيضا في الحديث 11 من الباب 32 من أبواب المواقيت .
3 - الفقيه 1 : 186 / 885 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 7 و 10 و 13 من الباب 5 والباب 7
والحديث 4 من الباب 9 ) ، والحديث 4 و 11 من الباب 10 ، والأحاديث 19 و 24 من
الباب 16 والباب 17 والباب 32 ، والأحاديث 1 و 2 والأحاديث 1 و 2 من الباب 33 ، والباب 34 من
أبواب المواقيت .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والباب 9 من أبواب صلاة الجمعة .
( 3 ) يأتي في الباب 9 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، وفي الحديث 2 من الباب 5 ،
وفي في الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب
4 ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض ، وفي الحديث 27 من الباب 1 ،
وفي الباب 6 وفي الحديث 2 من الباب 10 ، وفي الأحاديث 13 و 16 من الباب 19 ، وفي
الأحاديث 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 22 ، وفي الباب 31 ، وفي الحديث 4 من الباب 33 من
أبواب المواقيت .